23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 335/2004
- التاريخ
- 23/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتمحور حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، اذ ان المدعي بتقديمه للمراجعة التمييزية من دون توافر امكانية قبولها في الشكل تبعا لوضوح النص القانوني لصراحته، يكون قد اساء استعمال حقه في التقاضي، والمحكمة تفرض الزامه بدفع غرامة قدرها ثلاثماية الف ليرة سندا لاحكام المادة 321 من القانون ذاته.