Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
335/2004
Date
23/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتمحور حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، اذ ان المدعي بتقديمه للمراجعة التمييزية من دون توافر امكانية قبولها في الشكل تبعا لوضوح النص القانوني لصراحته، يكون قد اساء استعمال حقه في التقاضي، والمحكمة تفرض الزامه بدفع غرامة قدرها ثلاثماية الف ليرة سندا لاحكام المادة 321 من القانون ذاته.