Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 335 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 335/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، والمتمحور حول وجود الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، اذ ان المدعي بتقديمه للمراجعة التمييزية من دون توافر امكانية قبولها في الشكل تبعا لوضوح النص القانوني لصراحته، يكون قد اساء استعمال حقه في التقاضي، والمحكمة تفرض الزامه بدفع غرامة قدرها ثلاثماية الف ليرة سندا لاحكام المادة 321 من القانون ذاته.