23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 336/2004
- التاريخ
- 23/12/2004
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي تناولته المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، حيث انه وبالعودة الى القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، وبصفته قرار نهائي وقد تمحور حول الوصف القانوني للفعل الجرمي المتمثل بترويج عملة اجنبية مزورة، والمؤلف للجناية المنصوص عليها في المادتين 443 و440 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، ومع انتفاء الشرط الشكلي الخاص يكون التمييز مردودا في الشكل، مع ابرام القرار الاتهامي.