Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 336/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي تناولته المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، حيث انه وبالعودة الى القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، وبصفته قرار نهائي وقد تمحور حول الوصف القانوني للفعل الجرمي المتمثل بترويج عملة اجنبية مزورة، والمؤلف للجناية المنصوص عليها في المادتين 443 و440 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، ومع انتفاء الشرط الشكلي الخاص يكون التمييز مردودا في الشكل، مع ابرام القرار الاتهامي.