Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 336 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
336/2004
Date
23/12/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل بسبب عدم توافر الشرط الشكلي الخاص والذي تناولته المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، حيث انه وبالعودة الى القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية، وبصفته قرار نهائي وقد تمحور حول الوصف القانوني للفعل الجرمي المتمثل بترويج عملة اجنبية مزورة، والمؤلف للجناية المنصوص عليها في المادتين 443 و440 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، ومع انتفاء الشرط الشكلي الخاص يكون التمييز مردودا في الشكل، مع ابرام القرار الاتهامي.