الأحكام

12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 337 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
337/2002
التاريخ
12/02/2002
الرئيس
سلام شمس الدين
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستأجرة لها صفة المبعوث الدبلوماسي المحددة في المادة 31 من اتفاقية فيينا لانها موظفة في سفارة المانيا. وان الاتفاقية لم تحصر هذه الصفة برئيس البعثة الدبلوماسية وللسفارة التي يعمل فيها الموظف حق اعطاء صفة المبعوث الدبلوماسي بموافقة وزارة الخارجية العائدة للبلد. وبما انه قد تبين ان وزارة الخارجية اللبنانية اعطت افادة صريحة للمستأجرة المستأنف عليها بأنها مبعوثة دبلوماسية وتتمتع بالحصانة القضائية.

ان عقود الايجار التي ينظر فيها القضاء المدني مشمولة بالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لان المادة 31 من معاهدة فيينا حددت حالات الحصانة القضائية وعقود الايجار لا تندرج ضمن الاستثناء الوارد في هذه المادة ولا يمكن التوسع في تفسير الاستثناء.