12/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 337 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 337/2002
- التاريخ
- 12/02/2002
- الرئيس
- سلام شمس الدين
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المستأجرة لها صفة المبعوث الدبلوماسي المحددة في المادة 31 من اتفاقية فيينا لانها موظفة في سفارة المانيا. وان الاتفاقية لم تحصر هذه الصفة برئيس البعثة الدبلوماسية وللسفارة التي يعمل فيها الموظف حق اعطاء صفة المبعوث الدبلوماسي بموافقة وزارة الخارجية العائدة للبلد. وبما انه قد تبين ان وزارة الخارجية اللبنانية اعطت افادة صريحة للمستأجرة المستأنف عليها بأنها مبعوثة دبلوماسية وتتمتع بالحصانة القضائية.
ان عقود الايجار التي ينظر فيها القضاء المدني مشمولة بالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لان المادة 31 من معاهدة فيينا حددت حالات الحصانة القضائية وعقود الايجار لا تندرج ضمن الاستثناء الوارد في هذه المادة ولا يمكن التوسع في تفسير الاستثناء.