Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 337 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
337/2002
Date
12/02/2002
President
سلام شمس الدين
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

ان المستأجرة لها صفة المبعوث الدبلوماسي المحددة في المادة 31 من اتفاقية فيينا لانها موظفة في سفارة المانيا. وان الاتفاقية لم تحصر هذه الصفة برئيس البعثة الدبلوماسية وللسفارة التي يعمل فيها الموظف حق اعطاء صفة المبعوث الدبلوماسي بموافقة وزارة الخارجية العائدة للبلد. وبما انه قد تبين ان وزارة الخارجية اللبنانية اعطت افادة صريحة للمستأجرة المستأنف عليها بأنها مبعوثة دبلوماسية وتتمتع بالحصانة القضائية.

ان عقود الايجار التي ينظر فيها القضاء المدني مشمولة بالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لان المادة 31 من معاهدة فيينا حددت حالات الحصانة القضائية وعقود الايجار لا تندرج ضمن الاستثناء الوارد في هذه المادة ولا يمكن التوسع في تفسير الاستثناء.