الأحكام

07/02/2002

شورى حكم رقم : 337 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
337/2002
التاريخ
07/02/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجهة المختصة لبت النزاع في تنفيذ عقد الاستشفاء هي مجلس شورى الدولة، فالعقد يحمل صفة العقد الاداري.

ولا يبطل قرار رفض الدولة اعادة المبالغ المحسومة من فاتورة اتعاب الاطباء، ويقتضي تطبيق احكام عقد الاستشفاء الموقع مع المستشفى الخيري الاسلامي في طرابلس وخاصة المادة 12 منه التي اعتبرت ان قبول المستشفى والاطباء استلام الحوالتين العائدتين لهما هو بمثابة اقرار بصحتهما ولا يحق لهما بعد ذلك المطالبة باية حقوق او الاعتراض او ربط النزاع ولا يعتبر هذا البند تعسفيا لان لا اكراه في تنفيذ العقد او توقيعه.