Rulings

State Council 07/02/2002

شورى حكم رقم : 337 /2002

Court
شورى
Number
337/2002
Date
07/02/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، ابو زين
Source
Lebanese University

ان الجهة المختصة لبت النزاع في تنفيذ عقد الاستشفاء هي مجلس شورى الدولة، فالعقد يحمل صفة العقد الاداري.

ولا يبطل قرار رفض الدولة اعادة المبالغ المحسومة من فاتورة اتعاب الاطباء، ويقتضي تطبيق احكام عقد الاستشفاء الموقع مع المستشفى الخيري الاسلامي في طرابلس وخاصة المادة 12 منه التي اعتبرت ان قبول المستشفى والاطباء استلام الحوالتين العائدتين لهما هو بمثابة اقرار بصحتهما ولا يحق لهما بعد ذلك المطالبة باية حقوق او الاعتراض او ربط النزاع ولا يعتبر هذا البند تعسفيا لان لا اكراه في تنفيذ العقد او توقيعه.