الأحكام

13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
338/2012
التاريخ
13/11/2012
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
فايز مطر، فوازم
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 15 اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان الدعوى العامة لم تسقط بمرور الزمن فلم تنقض ثلاث سنوات بين تاريخ آخر اجراء قانوني متخذ وتاريخ الادعاء.

كذلك اعتبرت ان قرار الحفظ هو ذو طابع مؤقت ولا يتمتع باي حجية يمكن الرجوع عنه.وان ما يعتد به للتحقق من تةافر احد شروط المسألة الاعتراضية لجهة وجود دعوى مدنية مؤثرة عالقة امام المرجع المدني هو تاريخ تحريك الدعوى العامة.