13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2012
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 338/2012
- التاريخ
- 13/11/2012
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فايز مطر، فوازم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 15 اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان الدعوى العامة لم تسقط بمرور الزمن فلم تنقض ثلاث سنوات بين تاريخ آخر اجراء قانوني متخذ وتاريخ الادعاء.
كذلك اعتبرت ان قرار الحفظ هو ذو طابع مؤقت ولا يتمتع باي حجية يمكن الرجوع عنه.وان ما يعتد به للتحقق من تةافر احد شروط المسألة الاعتراضية لجهة وجود دعوى مدنية مؤثرة عالقة امام المرجع المدني هو تاريخ تحريك الدعوى العامة.