Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 338/2012
- Date
- 13/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- فايز مطر، فوازم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 15 اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان الدعوى العامة لم تسقط بمرور الزمن فلم تنقض ثلاث سنوات بين تاريخ آخر اجراء قانوني متخذ وتاريخ الادعاء.
كذلك اعتبرت ان قرار الحفظ هو ذو طابع مؤقت ولا يتمتع باي حجية يمكن الرجوع عنه.وان ما يعتد به للتحقق من تةافر احد شروط المسألة الاعتراضية لجهة وجود دعوى مدنية مؤثرة عالقة امام المرجع المدني هو تاريخ تحريك الدعوى العامة.