Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
338/2012
Date
13/11/2012
President
سهير الحركة
Members
فايز مطر، فوازم
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 15 اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان الدعوى العامة لم تسقط بمرور الزمن فلم تنقض ثلاث سنوات بين تاريخ آخر اجراء قانوني متخذ وتاريخ الادعاء.

كذلك اعتبرت ان قرار الحفظ هو ذو طابع مؤقت ولا يتمتع باي حجية يمكن الرجوع عنه.وان ما يعتد به للتحقق من تةافر احد شروط المسألة الاعتراضية لجهة وجود دعوى مدنية مؤثرة عالقة امام المرجع المدني هو تاريخ تحريك الدعوى العامة.