الأحكام

14/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 338 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
338/1994
التاريخ
14/04/1994
الرئيس
طارق زيادة
الأعضاء
الحجار، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة للنظر في فسخ عقد الايجار لمخالفة المستأجر بنود عقد الايجار سندا للمادة 241 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932. وقضت بصلاحية قاضي الأمور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي من قبل أقرباء المستأجر لحمايته بعد انتهاء الأحداث الأمنية.