Rulings

Civil Court of Appeal 14/04/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 338 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
338/1994
Date
14/04/1994
President
طارق زيادة
Members
الحجار، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة للنظر في فسخ عقد الايجار لمخالفة المستأجر بنود عقد الايجار سندا للمادة 241 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932. وقضت بصلاحية قاضي الأمور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي من قبل أقرباء المستأجر لحمايته بعد انتهاء الأحداث الأمنية.