Civil Court of Appeal 14/04/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 338 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 338/1994
- Date
- 14/04/1994
- President
- طارق زيادة
- Members
- الحجار، عيد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بعدم صلاحية قاضي الأمور المستعجلة للنظر في فسخ عقد الايجار لمخالفة المستأجر بنود عقد الايجار سندا للمادة 241 من قانون الموجبات والعقود الصادر بتاريخ 9/3/1932. وقضت بصلاحية قاضي الأمور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي من قبل أقرباء المستأجر لحمايته بعد انتهاء الأحداث الأمنية.