الأحكام

06/03/2003

شورى حكم رقم : 338 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
338/2003
التاريخ
06/03/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، بدوي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب فتح المحاكمة لان تقديم اللائحة الجوابية الجديدة حصل بعد انتهاء المهلة القانونية كما ان اللائحة لا تتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير على سير المحاكمة.

ويتم ابطال قرار رفض دفع غرامة اكراهية المطالب بها بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم. لان الادارة خالفت مبدأ قوة القضية المقضية ولم تنفذ حكم مجلس الشورى المبرم الذي قضى بتسوية وضع الموظف الوظيفي. والادارة ليس لها سلطة استنسابية في تنفيذ الحكم ام لا وذلك عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، وهي مسؤولة عن تقاعسها، وان تأخّرها عن تنفيذ الحكم غير مبرّر ولا توجد قوة قاهرة، لذلك تلزم الدولة بدفع الغرامة الاكراهية والتي تتميّز بطابع اكراهي اي انها عقوبة وليست بمثابة تعويض، ويتمّ تحديد الغرامة من قبل القاضي.