Rulings

State Council 06/03/2003

شورى حكم رقم : 338 /2003

Court
شورى
Number
338/2003
Date
06/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، بدوي
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب فتح المحاكمة لان تقديم اللائحة الجوابية الجديدة حصل بعد انتهاء المهلة القانونية كما ان اللائحة لا تتضمن معطيات جديدة من شأنها التأثير على سير المحاكمة.

ويتم ابطال قرار رفض دفع غرامة اكراهية المطالب بها بسبب عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم. لان الادارة خالفت مبدأ قوة القضية المقضية ولم تنفذ حكم مجلس الشورى المبرم الذي قضى بتسوية وضع الموظف الوظيفي. والادارة ليس لها سلطة استنسابية في تنفيذ الحكم ام لا وذلك عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس الشورى، وهي مسؤولة عن تقاعسها، وان تأخّرها عن تنفيذ الحكم غير مبرّر ولا توجد قوة قاهرة، لذلك تلزم الدولة بدفع الغرامة الاكراهية والتي تتميّز بطابع اكراهي اي انها عقوبة وليست بمثابة تعويض، ويتمّ تحديد الغرامة من قبل القاضي.