الأحكام

12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 338 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
338/2002
التاريخ
12/02/2002
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
خليل، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للاصول والفروع الاستفادة من حق التمديد للايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي او تركه المأجور، على ان يتوافر شرط الاقامة الفعلية مع المستأجر الاصلي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية). وبما ان الابنة قد تركت منزل والديها وانتقلت الى منزل زوجها فان طلاقها فيما بعد وعودتها للبقاء مع والدتها المريضة لا يعطيها الحق في الاستفادة من التمديد للايجار بعد وفاة الوالدة.