12/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 338 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 338/2002
- التاريخ
- 12/02/2002
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- خليل، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يحق للاصول والفروع الاستفادة من حق التمديد للايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي او تركه المأجور، على ان يتوافر شرط الاقامة الفعلية مع المستأجر الاصلي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية). وبما ان الابنة قد تركت منزل والديها وانتقلت الى منزل زوجها فان طلاقها فيما بعد وعودتها للبقاء مع والدتها المريضة لا يعطيها الحق في الاستفادة من التمديد للايجار بعد وفاة الوالدة.