Civil Court of Appeal 12/02/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 338 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 338/2002
- Date
- 12/02/2002
- President
- نعمه لحود
- Members
- خليل، وزنة
- Source
- Lebanese University
يحق للاصول والفروع الاستفادة من حق التمديد للايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي او تركه المأجور، على ان يتوافر شرط الاقامة الفعلية مع المستأجر الاصلي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية). وبما ان الابنة قد تركت منزل والديها وانتقلت الى منزل زوجها فان طلاقها فيما بعد وعودتها للبقاء مع والدتها المريضة لا يعطيها الحق في الاستفادة من التمديد للايجار بعد وفاة الوالدة.