Rulings

Civil Court of Appeal 12/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 338 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
338/2002
Date
12/02/2002
President
نعمه لحود
Members
خليل، وزنة
Source
Lebanese University

يحق للاصول والفروع الاستفادة من حق التمديد للايجار بعد وفاة المستأجر الاصلي او تركه المأجور، على ان يتوافر شرط الاقامة الفعلية مع المستأجر الاصلي وفقا للمادة 5 من القانون رقم 160 تاريخ 22-07-1992 (ايجار العقارات المبنية). وبما ان الابنة قد تركت منزل والديها وانتقلت الى منزل زوجها فان طلاقها فيما بعد وعودتها للبقاء مع والدتها المريضة لا يعطيها الحق في الاستفادة من التمديد للايجار بعد وفاة الوالدة.