27/11/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 338 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 338/2014
- التاريخ
- 27/11/2014
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- فواز، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الجزائية الاستئناف المقدم من شركة كهرباء زحلة المساهمة بوجه مؤسسة كهرباء لبنان، والمبني على الادعاء بوجه هذه الاخيرة بمقتضى جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات، معتبرة ان هذا الجرم هو جرم قصدي، يستوجب ركنا ماديا يتمثل باقدام الفاعل على تقديم شكوى او اخبار وان يحصل ذلك امام سلطة قضائية، او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية وركنا معنويا يتمثل بتوافر النية الجرمية السيئة، وان اقدام مؤسسة كهرباء لبنان على تقديم شكوى بوجه شركة امتياز كهرباء زحلة امام النيابة العامة الاستئنافية، ناسبة الى هذه الشركة انشاء تمديدات قرية "قمل" التي تعتبرها خارجة عن النطاق الجغرافي لامتياز شركة كهرباء زحلة، يرجح وبحسب تقرير الخبير الفني الى حالة الالتباس وعدم الوضوح الناجم عن الخطأ التاريخي الذي ارتكبه الفريق الفني لوزارة الاشغال العام والنقل، والذي ادى الى اعتبار مؤسسة كهرباء لبنان، بان هذه المنطقة تخرج على النطاق الجغرافي لامتياز شركة كهرباء زحلة وانها تمتلك حقا مرسا باستكمال جزء من شبكة هذه القرية، وان الشركة المذكورة بقيامها بمثل هذه الاعمال فانها تعتدي على حقوقها، وتوصلت المحكمة الى ان العنصر المعنوي لجرم الافتراء المتمثل بسوء نية مؤسسة كهرباء لبنان في تقديم الشكوى بحق شركة كهرباء زحلة غير متوفر، وبالتالي ابطلت التعقبات بحقها.
مُستشهد به