الأحكام

11/08/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
339/2005
التاريخ
11/08/2005
الرئيس
سمير عاليه
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لقد ثبتت عدم مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي تبليغ المميز قرار الاتهام وذلك من خلال محضر التبليغ.ان لمحضر التبليغ القوة الثبوتية وهو يعتبر مستند رسمي ولا يمكن اثبات عكسه طالما لم يثبت تزويره.يرد السبب التمييزي ويعتبر المميز مبلغا قرار الاتهام اصولا.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطة استنسابية ومن حق التقدير ان تصرف النظر عن جلب الشهود وان تكتفي بايراد افاداتهم دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دعوة الشهود الى المحاكمة.