Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/08/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
339/2005
Date
11/08/2005
President
سمير عاليه
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لقد ثبتت عدم مخالفة المادة 236 اصول المحاكمات الجزائية وبالتالي تبليغ المميز قرار الاتهام وذلك من خلال محضر التبليغ.ان لمحضر التبليغ القوة الثبوتية وهو يعتبر مستند رسمي ولا يمكن اثبات عكسه طالما لم يثبت تزويره.يرد السبب التمييزي ويعتبر المميز مبلغا قرار الاتهام اصولا.

يعود لمحكمة الاساس بما لها من سلطة استنسابية ومن حق التقدير ان تصرف النظر عن جلب الشهود وان تكتفي بايراد افاداتهم دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية بعدم دعوة الشهود الى المحاكمة.