الأحكام

06/03/2013

شورى حكم رقم : 339 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
339/2013
التاريخ
06/03/2013
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
ايوب، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود للهيئة الحاكمة في التنازع الاداري امر تقرير مصير اللائحة الجوابية باخراجها من الملف او بقبولها. استنادا لاحكام المادة 81 من نظام مجلس الشورى.

ان الرضوخ يجب ان يكون صريحا ولا يترك مجالا لاي التباس او تأويل ولا يمكن استنتاجه. وان طلب تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه من قبل الجهة المستدعية لا يفي رضوخها له او تنازلها عن حق الطعن فيه.

يحق لصاحب عقار صادره الجيش في حال عدم اخلاء عقاره المشغول بدون قرار مصادرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم 550/2003 واعتبار العقار بحكم المصادر والمطالبة ببدل الاشغال. وفي حال وقوع عقاره ضمن منطقة حرام حول المنشآت العسكرية نشأ عنها ارتفاقات ادت الى الحرمان من حق الانتفاع المطالبة بالتعويض تطبيقا للقانون رقم 550/2003 الذي حل محل قانون المصادرة تاريخ 10/05/1948 والذي تم الغاؤه.

ويقتضي احتساب المساحة غير المصادرة من العقار الواقعة ضمن منطقة الحرام وتخمين التعويض المتوجب مقابل الحرمان من حق الانتفاع بالعقار. لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه جزئيا وتحديد التعويض المتوجب عن المساحة غير المصادرة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها