Rulings

State Council 06/03/2013

شورى حكم رقم : 339 /2013

Court
شورى
Number
339/2013
Date
06/03/2013
President
البرت سرحان
Members
ايوب، داود
Source
Lebanese University

يعود للهيئة الحاكمة في التنازع الاداري امر تقرير مصير اللائحة الجوابية باخراجها من الملف او بقبولها. استنادا لاحكام المادة 81 من نظام مجلس الشورى.

ان الرضوخ يجب ان يكون صريحا ولا يترك مجالا لاي التباس او تأويل ولا يمكن استنتاجه. وان طلب تنفيذ القرار القضائي المطعون فيه من قبل الجهة المستدعية لا يفي رضوخها له او تنازلها عن حق الطعن فيه.

يحق لصاحب عقار صادره الجيش في حال عدم اخلاء عقاره المشغول بدون قرار مصادرة خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ القانون رقم 550/2003 واعتبار العقار بحكم المصادر والمطالبة ببدل الاشغال. وفي حال وقوع عقاره ضمن منطقة حرام حول المنشآت العسكرية نشأ عنها ارتفاقات ادت الى الحرمان من حق الانتفاع المطالبة بالتعويض تطبيقا للقانون رقم 550/2003 الذي حل محل قانون المصادرة تاريخ 10/05/1948 والذي تم الغاؤه.

ويقتضي احتساب المساحة غير المصادرة من العقار الواقعة ضمن منطقة الحرام وتخمين التعويض المتوجب مقابل الحرمان من حق الانتفاع بالعقار. لذا يقتضي نقض القرار المطعون فيه جزئيا وتحديد التعويض المتوجب عن المساحة غير المصادرة.

Cited

Texts it relies on