الأحكام

24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
339/2004
التاريخ
24/11/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبد الله
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل لان القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا وذلك تطبيقا لنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ ان قرارات الهيئة الاتهامية النهائية هي التي تكون قابلة للتمييز، بينما القرار الذي قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية لا يقبل التمييز.