24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 339/2004
- التاريخ
- 24/11/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبد الله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل لان القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا وذلك تطبيقا لنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ ان قرارات الهيئة الاتهامية النهائية هي التي تكون قابلة للتمييز، بينما القرار الذي قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية لا يقبل التمييز.