Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 339/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبد الله
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل لان القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا وذلك تطبيقا لنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ ان قرارات الهيئة الاتهامية النهائية هي التي تكون قابلة للتمييز، بينما القرار الذي قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية لا يقبل التمييز.