Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 339 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
339/2004
Date
24/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبد الله
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل لان القرار المطعون فيه ليس قرارا نهائيا وذلك تطبيقا لنص المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ ان قرارات الهيئة الاتهامية النهائية هي التي تكون قابلة للتمييز، بينما القرار الذي قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية لا يقبل التمييز.