الأحكام

30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2006
التاريخ
30/01/2006
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
فواز، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجرم الملاحق به الضابط في الامن العام هو جرم القتل قصدا (المادة 547 عقوبات) وجرم محاولة القتل (المادة 547 معطوفة على 201 عقوبات)، وهي جرائم جنائية لم تحصل في معرض الوظيفة ولا اثناء الوظيفة وبالتالي ينتفي اختصاص القضاء العسكري للنظر بها كما نصت المادة (1) من المرسوم الاشتراعي 110/77 المتعلقة بتحديد صلاحية القضاء العسكري. ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بعدم الاختصاص هو قرار في محله القانوني ويقتضي تصديقه ورد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.