Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 30/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
34/2006
Date
30/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، سعد
Source
Lebanese University

ان الجرم الملاحق به الضابط في الامن العام هو جرم القتل قصدا (المادة 547 عقوبات) وجرم محاولة القتل (المادة 547 معطوفة على 201 عقوبات)، وهي جرائم جنائية لم تحصل في معرض الوظيفة ولا اثناء الوظيفة وبالتالي ينتفي اختصاص القضاء العسكري للنظر بها كما نصت المادة (1) من المرسوم الاشتراعي 110/77 المتعلقة بتحديد صلاحية القضاء العسكري. ان القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بعدم الاختصاص هو قرار في محله القانوني ويقتضي تصديقه ورد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.