28/01/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2014
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/2014
- التاريخ
- 28/01/2014
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- القاضي، الحاج سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية اذ اعتبرت بان المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لم تفرض صدور الحكم خلال مهلة اقصاها 10 ايام من ختام المحاكمة تحت طائلة البطلان. واعتبرت ان عدم سوق المتهم الى جلسة افهام الحكم لا يفقد الحكم الصفة الوجاهية في المحاكمة الجنائية.
كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ اعتبرت ان عدم اخذ المحكمة بما يراه المتهم حقيقة لا يعد تشويها للوقائع وانما هو تقييم للادلة وهو حق مطلق يدخل في سلطان المحكمة.
وقضت بقبول الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان المحكمة قد جرمت المتهم بجنحة استعمال المزور دون التطرق الى عناصر هذا الفعل كجرم قائم بذاته.