Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
34/2014
Date
28/01/2014
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية اذ اعتبرت بان المادة 272 اصول المحاكمات الجزائية لم تفرض صدور الحكم خلال مهلة اقصاها 10 ايام من ختام المحاكمة تحت طائلة البطلان. واعتبرت ان عدم سوق المتهم الى جلسة افهام الحكم لا يفقد الحكم الصفة الوجاهية في المحاكمة الجنائية.

كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ اعتبرت ان عدم اخذ المحكمة بما يراه المتهم حقيقة لا يعد تشويها للوقائع وانما هو تقييم للادلة وهو حق مطلق يدخل في سلطان المحكمة.

وقضت بقبول الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني اذ اعتبرت ان المحكمة قد جرمت المتهم بجنحة استعمال المزور دون التطرق الى عناصر هذا الفعل كجرم قائم بذاته.