الأحكام

31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2012

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2012
التاريخ
31/01/2012
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
نايفه، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

لقد ثبت بالرغم من انكار المتهم وذلك من خلال افادات الاظناء كافة، قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات، فيجرم سندا للمادة 125 معطوفة على 126 مخدرات.

لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات، فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاتجار ، بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة 25 مليون ل.ل. ثم تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة 2 مليون ل.ل.

اما بالنسبة الى التعاطي فيحكم عليه بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية. وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.