Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
34/2012
Date
31/01/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

لقد ثبت بالرغم من انكار المتهم وذلك من خلال افادات الاظناء كافة، قيام المتهم بالاتجار بالمخدرات، فيجرم سندا للمادة 125 معطوفة على 126 مخدرات.

لقد ثبت بالاقرار قيام المتهم بتعاطي المخدرات، فيدان سندا للمادة 127 مخدرات.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الاتجار ، بالاشغال الشاقة المؤبدة والغرامة 25 مليون ل.ل. ثم تخفض العقوبة سندا للمادة 253 عقوبات الى الاشغال الشاقة 5 سنوات والغرامة 2 مليون ل.ل.

اما بالنسبة الى التعاطي فيحكم عليه بالحبس 3 اشهر والغرامة المالية. وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات وتطبق العقوبة الاشد.