10/03/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2008
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/2008
- التاريخ
- 10/03/2008
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم وجود الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه قانونا وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق موضوع التمييز بمسألة الصلاحية.
ان اختصاص الادعاء بجرم تهريب تبغ يعود للنيابة العامة المالية كما نص المرسوم الاشتراعي 156/83 وقد قدم الادعاء بحسب الاصول القانونية. ان النظر بالدعوى يعود الى القضاء الجزائي العادي اي الى محكمة الاستئناف الجزائية لعدم وجود محكمة مالية. يعتبر الاختصاص متوافرا ويرد الدفع المدلى به ويبرم القرار المنصوص فيه.