Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
34/2008
Date
10/03/2008
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بالرغم من عدم وجود الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه قانونا وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لتعلق موضوع التمييز بمسألة الصلاحية.

ان اختصاص الادعاء بجرم تهريب تبغ يعود للنيابة العامة المالية كما نص المرسوم الاشتراعي 156/83 وقد قدم الادعاء بحسب الاصول القانونية. ان النظر بالدعوى يعود الى القضاء الجزائي العادي اي الى محكمة الاستئناف الجزائية لعدم وجود محكمة مالية. يعتبر الاختصاص متوافرا ويرد الدفع المدلى به ويبرم القرار المنصوص فيه.