الأحكام

28/01/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2004
التاريخ
28/01/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يدان المتهم بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943ٍ لاثبات محاولة قتله للمدعي.

ان محاولة القتل قد ثبتت من محاضر الدرك والكشف على السيارة الذي اثبت ان الطلقات النارية قد جاءت بشكل يهدف الى قتل السائق فاصيب الراكب الذي كان الى جانبه وبفرار المتهم.

يحكم بعقوبة الاشغال الشاقة على المتهم لمدة خمس سنوات.

يدان المتهم بجرم حيازة سلاح دون ترخيص والذي نصت عليه المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، ويحكم عليه بالحبس ستة اشهر وتدغم العقوبات.