Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2004
- Date
- 28/01/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يدان المتهم بجرم محاولة القتل المنصوص عليه في المادة 547 معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943ٍ لاثبات محاولة قتله للمدعي.
ان محاولة القتل قد ثبتت من محاضر الدرك والكشف على السيارة الذي اثبت ان الطلقات النارية قد جاءت بشكل يهدف الى قتل السائق فاصيب الراكب الذي كان الى جانبه وبفرار المتهم.
يحكم بعقوبة الاشغال الشاقة على المتهم لمدة خمس سنوات.
يدان المتهم بجرم حيازة سلاح دون ترخيص والذي نصت عليه المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59، ويحكم عليه بالحبس ستة اشهر وتدغم العقوبات.