29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/2003
- التاريخ
- 29/01/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم ورود اسم المحكوم عليه في الشكوى لا يؤلف اي دليل على براءته ولا يشكل الفعل الجديد لانه ليس من الضروري ذكر جميع الفاعلين في الشكوى، طالما ان الضابطة العدلية هي التي تحقق وتكشف كافة المساهمين، مما يستدعي رد طلب اعادة المحاكمة.
ان تراجع بعض المتهمين عن افادتهم في التحقيقات لا يؤلف الفعل الجديد المبرر لاعادة المحاكمة لان التراجع غير مبرر وغير مؤيد بادلة وقرائن، كما انه بديهي اذ ان بعض المتورطين يتبادلون الخدمات لعدة اسباب، مما يستوجب رد طلب الاعادة.
ان المستندات المتذرع بها في طلب اعادة المحاكمة لا تعتبر من المستندات الجديدة التي كانت مجهولة اثناء المحاكمة.