الأحكام

29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2003
التاريخ
29/01/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم ورود اسم المحكوم عليه في الشكوى لا يؤلف اي دليل على براءته ولا يشكل الفعل الجديد لانه ليس من الضروري ذكر جميع الفاعلين في الشكوى، طالما ان الضابطة العدلية هي التي تحقق وتكشف كافة المساهمين، مما يستدعي رد طلب اعادة المحاكمة.

ان تراجع بعض المتهمين عن افادتهم في التحقيقات لا يؤلف الفعل الجديد المبرر لاعادة المحاكمة لان التراجع غير مبرر وغير مؤيد بادلة وقرائن، كما انه بديهي اذ ان بعض المتورطين يتبادلون الخدمات لعدة اسباب، مما يستوجب رد طلب الاعادة.

ان المستندات المتذرع بها في طلب اعادة المحاكمة لا تعتبر من المستندات الجديدة التي كانت مجهولة اثناء المحاكمة.