Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2003
- Date
- 29/01/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان عدم ورود اسم المحكوم عليه في الشكوى لا يؤلف اي دليل على براءته ولا يشكل الفعل الجديد لانه ليس من الضروري ذكر جميع الفاعلين في الشكوى، طالما ان الضابطة العدلية هي التي تحقق وتكشف كافة المساهمين، مما يستدعي رد طلب اعادة المحاكمة.
ان تراجع بعض المتهمين عن افادتهم في التحقيقات لا يؤلف الفعل الجديد المبرر لاعادة المحاكمة لان التراجع غير مبرر وغير مؤيد بادلة وقرائن، كما انه بديهي اذ ان بعض المتورطين يتبادلون الخدمات لعدة اسباب، مما يستوجب رد طلب الاعادة.
ان المستندات المتذرع بها في طلب اعادة المحاكمة لا تعتبر من المستندات الجديدة التي كانت مجهولة اثناء المحاكمة.