Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
34/2003
Date
29/01/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان عدم ورود اسم المحكوم عليه في الشكوى لا يؤلف اي دليل على براءته ولا يشكل الفعل الجديد لانه ليس من الضروري ذكر جميع الفاعلين في الشكوى، طالما ان الضابطة العدلية هي التي تحقق وتكشف كافة المساهمين، مما يستدعي رد طلب اعادة المحاكمة.

ان تراجع بعض المتهمين عن افادتهم في التحقيقات لا يؤلف الفعل الجديد المبرر لاعادة المحاكمة لان التراجع غير مبرر وغير مؤيد بادلة وقرائن، كما انه بديهي اذ ان بعض المتورطين يتبادلون الخدمات لعدة اسباب، مما يستوجب رد طلب الاعادة.

ان المستندات المتذرع بها في طلب اعادة المحاكمة لا تعتبر من المستندات الجديدة التي كانت مجهولة اثناء المحاكمة.