الأحكام

22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2004
التاريخ
22/03/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
شبطيني العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان ادانة المتهم على اساس المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وعلى اساس ان التعطيل يزيد عن عشرة ايام، في حين ورد في التقرير الطبي ان التعطيل لم يزد عن العشرة ايام، يعتبر تشويها لمضمون التقرير المذكور. ان الحكم لم يبرر سبب تطبيق المادة 555 عقوبات واعتبار التعطيل يزيد عن عشرة ايام، وبذلك يقتضي نقضه سندا لاحكام المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.