Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
34/2004
Date
22/03/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان ادانة المتهم على اساس المادة 555 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وعلى اساس ان التعطيل يزيد عن عشرة ايام، في حين ورد في التقرير الطبي ان التعطيل لم يزد عن العشرة ايام، يعتبر تشويها لمضمون التقرير المذكور. ان الحكم لم يبرر سبب تطبيق المادة 555 عقوبات واعتبار التعطيل يزيد عن عشرة ايام، وبذلك يقتضي نقضه سندا لاحكام المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.