تمييز جزائي حكم رقم : 34 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني ولعدم بت الحكم بدفع شكلي، مما يعفي من وجوب توفر الشرط الخاص المذكور.