Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني ولعدم بت الحكم بدفع شكلي، مما يعفي من وجوب توفر الشرط الخاص المذكور.