Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /0

Court
تمييز جزائي
Number
34
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص الذي نصت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني ولعدم بت الحكم بدفع شكلي، مما يعفي من وجوب توفر الشرط الخاص المذكور.