09/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 34/2002
- التاريخ
- 09/01/2002
- الرئيس
- كلود كرم
- الأعضاء
- عويدات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
للادعاء بطلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة ترك المأجور اكثر من سنة يجب ان يكون المؤجر مالكا لثلاثة ارباع الاسهم ان الادلاء بعدم صفة المؤجر للادعاء لعدم امتلاكه ثلاثة ارباع الاسهم والذي صحح فيما بعد بتدخل بقية المالكين في الدعوى وتأييدهم اقوال المالك يكون مردودا لان الوضع قد صحح قبل صدور الحكم في الدعوى.
يكون صحيحا لاحكم الذي بني على شهادة الشهود والذي تجانست فيه الشهادات واجمعت على ترك المأجور لاكثر من سنة مما يسقط حق المستاجر من التمديد القانوني (المادة 10 قانون 92/160). ولا يكون ذلك مخالفا للمادة 262 اصول المحاكمات المدنية.