الأحكام

09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2002

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
34/2002
التاريخ
09/01/2002
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
عويدات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

للادعاء بطلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة ترك المأجور اكثر من سنة يجب ان يكون المؤجر مالكا لثلاثة ارباع الاسهم ان الادلاء بعدم صفة المؤجر للادعاء لعدم امتلاكه ثلاثة ارباع الاسهم والذي صحح فيما بعد بتدخل بقية المالكين في الدعوى وتأييدهم اقوال المالك يكون مردودا لان الوضع قد صحح قبل صدور الحكم في الدعوى.

يكون صحيحا لاحكم الذي بني على شهادة الشهود والذي تجانست فيه الشهادات واجمعت على ترك المأجور لاكثر من سنة مما يسقط حق المستاجر من التمديد القانوني (المادة 10 قانون 92/160). ولا يكون ذلك مخالفا للمادة 262 اصول المحاكمات المدنية.