Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 34 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
34/2002
Date
09/01/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

للادعاء بطلب اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني لعلة ترك المأجور اكثر من سنة يجب ان يكون المؤجر مالكا لثلاثة ارباع الاسهم ان الادلاء بعدم صفة المؤجر للادعاء لعدم امتلاكه ثلاثة ارباع الاسهم والذي صحح فيما بعد بتدخل بقية المالكين في الدعوى وتأييدهم اقوال المالك يكون مردودا لان الوضع قد صحح قبل صدور الحكم في الدعوى.

يكون صحيحا لاحكم الذي بني على شهادة الشهود والذي تجانست فيه الشهادات واجمعت على ترك المأجور لاكثر من سنة مما يسقط حق المستاجر من التمديد القانوني (المادة 10 قانون 92/160). ولا يكون ذلك مخالفا للمادة 262 اصول المحاكمات المدنية.