19/10/1950
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1950
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/1950
- التاريخ
- 19/10/1950
- الرئيس
- اميل صباغة
- الأعضاء
- حايك، مزهر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن للمطلوب ادخاله الذي لم يعترض على قرار ادخاله في المحاكمة الادلاء لاول مرة امام محكمة التمييز بدفع الادخال في المحاكمة لان محكمة الاساس غير ملزمة باتخاذ أي اجراء يتعلق بمصلحة الفرقاء دون طلب منهم ما لم يتعلق هذا الاجراء بالانتظام العام.
ان تقدير ظروف افادة الفاعل من العذر المخفف يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.
ان الخطأ في ذكر المادة القانونية المتعلقة بتحليف الشاهد اليمين والاستناد الى المادة 162 بدلا من المادة 298 اصول جزائية لا يؤثر على صحة الحكم اذ لا خلاف في عبارة اليمين في كل من المادتين مما يجعل السبب التمييزي مردودا.
ان عدم سؤال الشاهد عن مدى قرابته بالمتهم (مادة 298 أ.ج لا يعتبر سببا للنقض طالما لم يعترض احد من الفرقاء على استماع الشاهد.
ان اطلاع المتهم على المواد الجرمية (مادة 311 أ. يعود لتقدير رئيس المحكمة ولا يشكل انعدامه مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.