Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/10/1950

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /1950

Court
تمييز جزائي
Number
34/1950
Date
19/10/1950
President
اميل صباغة
Members
حايك، مزهر
Source
Lebanese University

لا يمكن للمطلوب ادخاله الذي لم يعترض على قرار ادخاله في المحاكمة الادلاء لاول مرة امام محكمة التمييز بدفع الادخال في المحاكمة لان محكمة الاساس غير ملزمة باتخاذ أي اجراء يتعلق بمصلحة الفرقاء دون طلب منهم ما لم يتعلق هذا الاجراء بالانتظام العام.

ان تقدير ظروف افادة الفاعل من العذر المخفف يعود لسلطان محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.

ان الخطأ في ذكر المادة القانونية المتعلقة بتحليف الشاهد اليمين والاستناد الى المادة 162 بدلا من المادة 298 اصول جزائية لا يؤثر على صحة الحكم اذ لا خلاف في عبارة اليمين في كل من المادتين مما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان عدم سؤال الشاهد عن مدى قرابته بالمتهم (مادة 298 أ.ج لا يعتبر سببا للنقض طالما لم يعترض احد من الفرقاء على استماع الشاهد.

ان اطلاع المتهم على المواد الجرمية (مادة 311 أ. يعود لتقدير رئيس المحكمة ولا يشكل انعدامه مخالفة لمبدأ شفاهية المحاكمة.