الأحكام

14/10/1999

شورى حكم رقم : 34 /1999

المحكمة
شورى
الرقم
34/1999
التاريخ
14/10/1999
الرئيس
اندره صادر
الأعضاء
سرحان، سرحال
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لم يتم إغفال الرد على الملاحظات على التقرير والمطالعة وقد تم اطلاع المحكمة على الملاحظات ولكن بما انه ثبت وجود مخالفة للصيغة الجوهرية ووجود تناقض في حيثيات الحكم فذلك يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

يحق للناخب ممارسة حق الاقتراع وفقا للاصول وإن الناخب المصاب بعاهة يمكنه الاستعانة بشخص آخر لمساعدته على وضع الورقة في علبة الاقتراع وذلك وفقا للمادة 14 من قانون 665-67 (قانون البلديات) ويكون انتخابه صحيحا.

وإن ممارسة حق الانتخاب يكون صحيحا اذا ثبت وجود اسم الناخب على لائحة الشطب وفقا للمادة 13 من قانون البلديات. وان انتقال قيد السيدة المتزوجة الى بلدة شدرا بسبب الزواج وممارستها حق الاقتراع في بلدة سلعاتا هو صحيح لان اسمها موجودا على لائحة الشطب في بلدة سلعاتا ولم يتم شطبه فيكون الانتخاب صحيحا.