Rulings

State Council 14/10/1999

شورى حكم رقم : 34 /1999

Court
شورى
Number
34/1999
Date
14/10/1999
President
اندره صادر
Members
سرحان، سرحال
Source
Lebanese University

لا يمكن اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لم يتم إغفال الرد على الملاحظات على التقرير والمطالعة وقد تم اطلاع المحكمة على الملاحظات ولكن بما انه ثبت وجود مخالفة للصيغة الجوهرية ووجود تناقض في حيثيات الحكم فذلك يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

يحق للناخب ممارسة حق الاقتراع وفقا للاصول وإن الناخب المصاب بعاهة يمكنه الاستعانة بشخص آخر لمساعدته على وضع الورقة في علبة الاقتراع وذلك وفقا للمادة 14 من قانون 665-67 (قانون البلديات) ويكون انتخابه صحيحا.

وإن ممارسة حق الانتخاب يكون صحيحا اذا ثبت وجود اسم الناخب على لائحة الشطب وفقا للمادة 13 من قانون البلديات. وان انتقال قيد السيدة المتزوجة الى بلدة شدرا بسبب الزواج وممارستها حق الاقتراع في بلدة سلعاتا هو صحيح لان اسمها موجودا على لائحة الشطب في بلدة سلعاتا ولم يتم شطبه فيكون الانتخاب صحيحا.