State Council 14/10/1999
شورى حكم رقم : 34 /1999
- Court
- شورى
- Number
- 34/1999
- Date
- 14/10/1999
- President
- اندره صادر
- Members
- سرحان، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يمكن اعادة المحاكمة لعدم توفر السبب المتعلق بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لانه لم يتم إغفال الرد على الملاحظات على التقرير والمطالعة وقد تم اطلاع المحكمة على الملاحظات ولكن بما انه ثبت وجود مخالفة للصيغة الجوهرية ووجود تناقض في حيثيات الحكم فذلك يشكل سببا لاعادة المحاكمة.
يحق للناخب ممارسة حق الاقتراع وفقا للاصول وإن الناخب المصاب بعاهة يمكنه الاستعانة بشخص آخر لمساعدته على وضع الورقة في علبة الاقتراع وذلك وفقا للمادة 14 من قانون 665-67 (قانون البلديات) ويكون انتخابه صحيحا.
وإن ممارسة حق الانتخاب يكون صحيحا اذا ثبت وجود اسم الناخب على لائحة الشطب وفقا للمادة 13 من قانون البلديات. وان انتقال قيد السيدة المتزوجة الى بلدة شدرا بسبب الزواج وممارستها حق الاقتراع في بلدة سلعاتا هو صحيح لان اسمها موجودا على لائحة الشطب في بلدة سلعاتا ولم يتم شطبه فيكون الانتخاب صحيحا.