07/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 34/2001
- التاريخ
- 07/02/2001
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، عبدالله
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان امر استدعاء احد الشهود لاستماعه يعود لتقدير المحكمة المطلق ولا يشكل سببا للتمييز ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
ان تسهيل امر الحصول على المخدرات ينطبق على المادة 126 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات (99/673)