الأحكام

07/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
34/2001
التاريخ
07/02/2001
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان امر استدعاء احد الشهود لاستماعه يعود لتقدير المحكمة المطلق ولا يشكل سببا للتمييز ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ان تسهيل امر الحصول على المخدرات ينطبق على المادة 126 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات (99/673)