Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
34/2001
Date
07/02/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، عبدالله
Source
Lebanese University

ان امر استدعاء احد الشهود لاستماعه يعود لتقدير المحكمة المطلق ولا يشكل سببا للتمييز ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

ان تسهيل امر الحصول على المخدرات ينطبق على المادة 126 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات (99/673)