Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 34 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 34/2001
- Date
- 07/02/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان امر استدعاء احد الشهود لاستماعه يعود لتقدير المحكمة المطلق ولا يشكل سببا للتمييز ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.
ان تسهيل امر الحصول على المخدرات ينطبق على المادة 126 معطوفة على المادة 13 من قانون المخدرات (99/673)