26/10/2004
تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 34/2004
- التاريخ
- 26/10/2004
- الرئيس
- طانيوس الخوري
- الأعضاء
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاستحضار الاول شكلا لتوقيعه من محام وكيل اصولا. وردت الاستحضار الثاني شكلا لتوقيعه من المحامي الوكيل الثانوي لانتفاء صفته بعد شطب اسم المحامي الاصيل عن جدول عام نقابة المحامين في بيروت بناء لقرار مجلس التأديب. وعملت على تعميمه وقضت بان المحكمة قد راعت مبدأ وجاهية المحاكمة واحترام سيادة المحاكمة، وانها لم تخالف المواد 363 و365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وان نقابة المحامين لم تكن ممثلة بالدعوى وان محكمة الاستئناف مشكلة اصولا وانها لم تنظر في قضية نقابية.