Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/10/2004

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2004

Court
تمييز مدني
Number
34/2004
Date
26/10/2004
President
طانيوس الخوري
Members
شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضه، الرياشي، لحود
Source
Lebanese University

قبلت الهيئة العامة لدى محكمة التمييز الاستحضار الاول شكلا لتوقيعه من محام وكيل اصولا. وردت الاستحضار الثاني شكلا لتوقيعه من المحامي الوكيل الثانوي لانتفاء صفته بعد شطب اسم المحامي الاصيل عن جدول عام نقابة المحامين في بيروت بناء لقرار مجلس التأديب. وعملت على تعميمه وقضت بان المحكمة قد راعت مبدأ وجاهية المحاكمة واحترام سيادة المحاكمة، وانها لم تخالف المواد 363 و365 و366 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وان نقابة المحامين لم تكن ممثلة بالدعوى وان محكمة الاستئناف مشكلة اصولا وانها لم تنظر في قضية نقابية.