الأحكام

12/03/2002

تمييز مدني حكم رقم : 34 /2002

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
34/2002
التاريخ
12/03/2002
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
مولوي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الذي رد الطعن شكلا لوروده خارج المهلة، وليس لعدم صحة تبليغ القرار، ومحكمة الاستئناف تكون في ذلك قد طبقت المادة 804 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، واستعملت سلطتها التقديرية المطلقة لاثبات صحة التبليغ مستندة الى عدم اعتراض المستخدم لدى الشخص المعنوي على التبليغ.

ان عدم سؤال الممثل القانوني في الشركة قبل ابلاغ المستخدم استنادا الى المادة 403 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لا يؤخذ به لانه لم يدل به استئنافا، ولم يخالف القرار التحكيمي المواد 144 و149 و406 و301 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983،

حيث لا بطلان دون نص، لان مخالفة المادة 406 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 التي تفرض على المباشر ايداع محضر التبليغ في قلم المحكمة خلال ثمان واربعين ساعة، وهي لاحقة بعمل التبليغ،

لكن محكمة الاستئناف خالفت الفقرة 9 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، باهمالها الرد على سب بطلان التبليغ المتذرع به من المميزة، مما يتعين ابطال القرار جزئيا، واعطاء قرار الابطال مفاعيله القانونية بالنظر في الدعوى مجددا في مرحلتها الاستئنافية، ويرد الطعن بطريق الابطال لوروده خارج المهلة